MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25998a

"لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَأمَنُ بَوَائِقَهُ".

حواشٍ

  • الحاكم في الكنى عن عائشة، وأنكر أحمد بن حنبل -هذا الحرف الأخير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا