جمع الجوامع 25998a
"لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَأمَنُ بَوَائِقَهُ".
حواشٍ
الحاكم في الكنى عن عائشة، وأنكر أحمد بن حنبل -هذا الحرف الأخير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه