جمع الجوامع 25996a
"لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ ناقَةٍ إلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتمُهُمْ عَلَيهَا".
حواشٍ
[حم] أحمد والطحاوي، [ق] البيهقى في السنن عن أبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه