MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25996a

"لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ ناقَةٍ إلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتمُهُمْ عَلَيهَا".

حواشٍ

  • [حم] أحمد والطحاوي، [ق] البيهقى في السنن عن أبي سعيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا