MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25979a

"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَة أخيهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَلَا يَبيعُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد عن عقبة بن عامر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا