جمع الجوامع 25979a
"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَة أخيهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَلَا يَبيعُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ".
حواشٍ
[حم] أحمد عن عقبة بن عامر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه