MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25978a

"لَا يَحِلُّ لامْرِيء أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيتِ امْرِيء حَتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ".

حواشٍ

  • ت, [ق] البيهقى في السنن عن ثوبان

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا