جمع الجوامع 25980a
"لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ الله إلا قَصْعَتَانِ: قَصْعَةٌ يَأكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَينَ يَدَيِ النَّاسِ".
حواشٍ
[حم] أحمد عن علي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه