MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25977a

"لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ أَنْ يَأخُذَ مَال أَخِيهِ بِغَيرِ حَقِّهِ, وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ ﷻ مَال المُسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن عنه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا