جمع الجوامع 25977a
"لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ أَنْ يَأخُذَ مَال أَخِيهِ بِغَيرِ حَقِّهِ, وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ ﷻ مَال المُسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عنه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه