جمع الجوامع 25520a
"لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ، وَلاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ النِّكَاح، وَلاَ يَمِينَ في قَطِيعَةٍ، وَلاَ تَغَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ، وَلاَ هجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ والدٍ، وَلاَ يَمِينَ لامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلاَ يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلاَ نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله، وَلَوْ أنَّ أَعْرَابيًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أنَّ صَبِيا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْه حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عشر حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".
حواشٍ
[ط] الطيالسي [ق] البيهقى في السنن عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه