جمع الجوامع 25519a
"لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلاَ وِصَالَ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ الحُلُمِ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ".
حواشٍ
عبد الرزاق عن على
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه