MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 23021a

"مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبلٌ لا يُعْطِي حقَّهَا في نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله: مَا نَجْدَتُهَا ورسْلُهَا؟ قَال: في عُسْرِهَا وَيُسْرهَا، فَإِنَّها تَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَت وَأَكْثَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وآشَرِهِ حتَّى يُبْطَحَ لَهَا بقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا، فَإِذَا جَاوزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَت عَلَيهِ أُولَاهَا في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْف سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بينَ النَّاسِ، فَيَرَى سبِيلَهُ، وإِذَا كَانَتْ لَهُ بَقرٌ لا يُعْطى حَقَّهَا في نَجْدَتِهَا ورِسْلِهَا، فَإِنَّهَا تَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَكْثَرهِ وأَسْمَنِهِ وآشَرهِ ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَر فَتَطَؤُهُ فِيه كلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بظْلفِها وتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْن بِقَرْنِهَا إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَليهِ أُولَاهَا في يَوْمٍ كَانَ مِقدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة حَتَّى يُقْضَى بَين النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ، وَإِذَا كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لا يُعْطِي حَقَّهَا في نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَإِنَّهَا تَأتى يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وأَسْمَنِهِ وآشَرِهِ حَتَّى يُبْطَحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْف بظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بقَرْنِهَا، لَيسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ إِذَا جَاوزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيهِ أُولَاهَا في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْف سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَينَ النَّاسِ فَيَرَى سَبيلَهُ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد عن أَبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا