جمع الجوامع 22737a
"مَن قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ فَقَدْ أُعْطِيَ ثُلُثَ النُّبُوَّة، وَمَنْ قَرَأَ نصْفَ الْقُرآنِ أُعطِي نِصْفَ النُّبُوَّةِ، وَمَن قَرَأَ ثُلُثَيهِ فَقَد أُعْطِيَ ثُلُثَيِ النُّبُوَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فَقَدْ أُعْطى النُّبُوَّةِ كُلَّهَا غَيرَ أَنَّهُ لا يوحى إِلَيه، وَيُقَالُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: اقْرَأ وارْقَهْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَة دَرَجَةً حَتَّى يُنْجِزَ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرآنِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْبِضْ فَيَقْبِضُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: هَلْ تَدْرِي ما في يَدَيكَ؟ فَإِذَا فِي يَدِهِ الْيُمْنَى الْخُلْدُ، وَفِي الأُخْرَى النَّعيمُ".
حواشٍ
ابن الأَنبارى في المصاحف، [هب] البيهقى في شعب الإيمان وابن عساكر عن أبي أُمامة، وأَورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب، الخطيب عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه