MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22736a

"مَنْ قَرَأَ الْقُرآنَ ظاهرًا أَوْ نَاظِرًا حَتَّى يَخْتِمَهُ غَرَسَ اللهُ لَهُ بِهِ شَجَرَةً في الْجَنَّةِ، لَوْ أَنَّ غُرَابًا أُفْرَخَ في وَرقَة مِنْهَا ثُمَّ نَهَضَ يَطِيرُ لأَدْرَكَهُ الْهَرَمُ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ تِلكَ الْوَرَقَةَ في تلكَ الشَّجَرَة".

حواشٍ

  • الرافعي عن حذيفة، [طب] الطبرانى في الكبير [ك] الحاكم في المستدرك وتُعُقِّبَ، [هب] البيهقى في شعب الإيمان وابن مردويه عن ابن الزبير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا