دليل

جمع الجوامع 22-36b

مسند أبى بن كعب

"عَنْ أُبَىٍّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلاَةَ الْغَدَاةِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ رَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً، قَالَ: شَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ قُلنَا: نَعَمْ حَتَّى عَدَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ، وَفِى لَفْظٍ قَالَ: أجَهِلَ فُلاَنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ سأَلَ عَنْ آخر فَقَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ آخَر فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلاَةٍ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلاَةِ الْعشَاءِ الآخِرَةِ، وَمِنْ صَلاَة الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ (وَاعْلَمُوا أَنَّ الصَّفَّ الأَوَلَ عَلَى مثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِ لاَبْتَدرْتُمُوهُ) () وَاعْلَمُوا أَنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَأَنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ ثَلاَثَةٍ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلَيْنِ، وَمَا كَانَ أكثَرُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى الله".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.