جمع الجوامع 21463a
"مَنْ خَرَجَ مِن بَيتِه مُجَاهدًا في سَبيلِ اللهِ -وَأَين المُجَاهدُونَ- فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِه فَمَات فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، أوْ لَسَعَتْهُ دَابَّةٌ فَمَاتَ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ قُتِلَ قَعْصًا فَقَدْ اسْتَوْجَبَ المَآبَ".
حواشٍ
[حم] أحمد وابن سعد، [طب] الطبرانى في الكبير [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن وأَبو نعيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أَبيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه