MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21031a

"مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً وَحَمَلَها ثَلاثَ مِرارٍ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيهِ مِنْ حَقِّها".

حواشٍ

  • [ت] الترمذي وضعّفه عن أَبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا