MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21032a

"مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُفْرَغَ مِنها فَلَهُ قِيرَاطَانِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَه قِيرَاطٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا