جمع الجوامع 21030a
"مَنْ تَبعَ جنَازَةَ مُسْلمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَها حَتَّى يُصَلَّى عَلَيهَا ويُفْرغَ مِن دَفْنِها فَإِنَّه يَرْجِعُ من الأجْرِ بِقِيرَاطَين، كُلُّ قِيراطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيراط من الأَجْرِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.