MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20948a

"مَنْ بَاعَ سلعَةً [مِنْ ] رَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجلُ، فَوَجَدَ سِلعَتَهُ بِعَينِهَا، فَليأخذْهَا دُونَ الْغُرمَاءِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق عن ابن أَبي مليكة مرسلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا