جمع الجوامع 20948a
"مَنْ بَاعَ سلعَةً [مِنْ ] رَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجلُ، فَوَجَدَ سِلعَتَهُ بِعَينِهَا، فَليأخذْهَا دُونَ الْغُرمَاءِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق عن ابن أَبي مليكة مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه