جمع الجوامع 20947a
"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلبَائِع، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن علي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه