جمع الجوامع 20949a
"مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدهِ، وَثَمَرَةَ قَلبِهِ فَليُطعه مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخرُ يُنَازعُهُ فَاضْربُوا رَقَبَةَ الآخَرِ".
حواشٍ
[د] أبو داود [ش] ابن أبى شيبة عن ابن عمرو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه