MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20949a

"مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدهِ، وَثَمَرَةَ قَلبِهِ فَليُطعه مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخرُ يُنَازعُهُ فَاضْربُوا رَقَبَةَ الآخَرِ".

حواشٍ

  • [د] أبو داود [ش] ابن أبى شيبة عن ابن عمرو

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا