جمع الجوامع 20686a
"مَنْ أُعْطِيَ شَيئًا فَليَجزِ به، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِه، فَإِنْ أَثْنَى بِه فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ فَإِنَّهُ كَلابس ثُوْبَىْ زُورٍ".
حواشٍ
[خ] البخاري في الأَدب، وعبد بن حميد، [د] أبو داود [ت] الترمذي حسن غريب، [ص] سعيد بن منصور [حب] ابن حبّان وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن جابر،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه