جمع الجوامع 20556a
"مَنْ أَصَابَ بفِيهِ مِنْ ذِي حَاجةٍ غير مُتَّخِذ خُبْنَةً فَلَا شَيءَ عَلَيهِ، ومَنْ خَرجَ بشيءٍ منه فعليه غَرامَةُ مِثْلَيهِ والعقوبةُ وَمَنْ سَرَقَ منه شيئًا بعد أَنْ يُؤْويَهُ الجرينُ فبلغَ ثمن المِجَنِّ فعليه القَطْعُ، ومَنْ سَرَقَ دُونَ ذلِك فعليه غَرَامَةُ مِثْلَيهِ والعُقَوبَةُ".
حواشٍ
[د] أبو داود [ت] الترمذي حسن، [ن] النسائي عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أَن رسول الله ﷺ سئل عن الثمر المُعَلَّق قال: فذكره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه