جمع الجوامع 20557a
"مَنْ أَصَاب لُقَطَةً فَلْيُشهِد ذَا عَدْلٍ ثُمَّ لا يَكْتمْ ولا يُغَيِّب، فَليُعَرِّفْهُا سَنَةً، فَإِنْ جاءَ صَاحِبُها، وإِلَّا فَهي مالُ اللهِ يؤتِيه من يشَاءُ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن عياض بن حمار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه