جمع الجوامع 20550a
"مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، أَو لَقْحة مُصرَّاةً فَهُو بأَحَدِ النظرين. بين أَنْ يرُدَّها وإِناءً مِنْ طَعامٍ أَو يأْخُذَها".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن الحسن مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه