MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20551a

"مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبها أَنْ يَحْتَلِبَها، فإِن رَضِيَها فَلْيُمسِكْها، وإلَّا فَليَرُدَّهَا وَصَاعًا من تَمْر".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن عن الحسن عن أَنس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا