جمع الجوامع 20551a
"مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَإِنَّ لِصَاحِبها أَنْ يَحْتَلِبَها، فإِن رَضِيَها فَلْيُمسِكْها، وإلَّا فَليَرُدَّهَا وَصَاعًا من تَمْر".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن الحسن عن أَنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه