جمع الجوامع 20549a
"مَنِ اشْتَرَى لَقْحةً مُصرَّاةً، أَو شَاةً مُصرَّاةً فَحلَبها فهو [بالخيار] بِأَحدِ النظرين إِنْ شاءَ ردَّها وإِناءً مِنْ طَعامٍ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه