جمع الجوامع 20548a
"مَنِ اشْتَرَى بيْعًا فَوجَبَ له فهو بالخِيارِ ما لَمْ يُفَارِقْ صاحِبَه إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، فإِنْ فَارقَ فَلَا خِيارَ لَهُ".
حواشٍ
[ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر وابن عباس معا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه