MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20548a

"مَنِ اشْتَرَى بيْعًا فَوجَبَ له فهو بالخِيارِ ما لَمْ يُفَارِقْ صاحِبَه إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، فإِنْ فَارقَ فَلَا خِيارَ لَهُ".

حواشٍ

  • [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر وابن عباس معا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا