جمع الجوامع 2-896b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَمْنَع سُلطَانٌ ووَلِىَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَأَخذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلَا يَمْنَعهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْل فِى الْعَمْدِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه