جمع الجوامع 2-895b
"عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْه رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ قَتْلَهُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ - وَهِىَ امْرَأَةُ الْقَاَتِلِ -: قَدْ عَفَوْتُ عَن حِصَّتِى مِنْ زَوْجِى، فَقَالَ عُمَرُ: عُتِقَ الرَّجلُ مِنَ الْقَتْلِ وَأَمَرَ لِسَائِرِهِمْ بِالدَّيَةِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه