MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-794b

"عَنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ وعُثْمَان بن عَفَّان كانا يقولانِ: إذا خَيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ أو ملَّكَها وافترقَا من ذلكَ المجلسِ ولم يُحدِثْ شيئًا فأمرُها إِلَى زَوْجِها".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا