جمع الجوامع 2-794b
"عَنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ وعُثْمَان بن عَفَّان كانا يقولانِ: إذا خَيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ أو ملَّكَها وافترقَا من ذلكَ المجلسِ ولم يُحدِثْ شيئًا فأمرُها إِلَى زَوْجِها".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه