جمع الجوامع 2-795b
"عَنْ عمرَ قالَ: إِذَا خَيَّرهَا فَإِنِ اخْتَارَتْ زوجَهَا فليسَ بِشَئٍ، وَإِنِ اختارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ واحدةٌ وَهُوَ أحَقُّ بِهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه