MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-795b

"عَنْ عمرَ قالَ: إِذَا خَيَّرهَا فَإِنِ اخْتَارَتْ زوجَهَا فليسَ بِشَئٍ، وَإِنِ اختارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ واحدةٌ وَهُوَ أحَقُّ بِهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا