جمع الجوامع 2-775b
"عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ أَنَّ يَهُودِيًا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعْهدِهِمْ (فَإِذَا لَمْ يَفُوا لكُمْ بعَهْدِكُم) () فَلَا عَهْدَ لَهُمْ (قال) فَصَلَبَهُ ( ) (عُمَرُ) ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه