MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-774b

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّى أَسْلَمْتُ فَضَعِ الْخَرَاجَ عَنْ أَرْضِى، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً ()، فَجَاءَهُ، رَجُلٌ فَقَالَ: (إِنَّ أَهْلَ أرْضِ) ( ) كَذَا وَكَذَا يَحْتَمِلُ مِن الْخَرَاجِ أكْثَر مِمَّا عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أُولَئِكَ سَبِيلٌ، إِنَّا صَالَحْنَاهُم".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وأبو عبيد في الأموال، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا