جمع الجوامع 2-700b
"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ: أَلَا إِنَّ هَذَا شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ علَيْكُمْ صَيَامَهُ، وَلَمْ يَكْتُبْ قِيَامَهُ، فَمَنْ (قَامَ) مِنْكُمْ (فَإِنَّهُ) مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ الَّتِي قَالَ اللهُ - ﷻ - وَمَنْ لَا فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلْيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِنْ صَام فُلانٌ، أَوْ أَقُومُ إِنْ قَامَ فُلانٌ، مَنْ صَامَ أَوْ قَامَ فلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لله، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه فَقَالَ: أَلَا لَا يَتَقَدَّمِ الشَّهْرَ مِنكُمْ أَحَدٌ، أَلَا لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، وَأَقِلُّوا اللَّغْوَ في مَسَاجِدِكُمْ، وَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا انَتظَرَ الصَّلَاةَ، أَلَا وَلَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوا اللَّيْلَ يَغْسِقُ عَلَى الظِّرَابِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وابن أبي الدنيا في فضل رمضان، [ق] البيهقى في السنن [خط] الخطيب [كر] ابن عساكر في تاريخه في أماليهما
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه