جمع الجوامع 2-701b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: مُتْعتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النَّسَاءِ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ".
حواشٍ
أبو صالح كاتب الليث في نسخته، والطحاوي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه