MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-693b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَدْخُل رَجُلٌ عَلَى امْرَاةٍ مُغيبَةٍ إِلَّا امْرَأةً هِيَ عَلَيْهِ مَحْرَمٌ، أَلَا وَإنْ قِيلَ حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمُوهَا الموتَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا