جمع الجوامع 2-693b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَدْخُل رَجُلٌ عَلَى امْرَاةٍ مُغيبَةٍ إِلَّا امْرَأةً هِيَ عَلَيْهِ مَحْرَمٌ، أَلَا وَإنْ قِيلَ حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمُوهَا الموتَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه