جمع الجوامع 2-692b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ فَليَقْرَأ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ؛ فإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ اللَّيْلِ".
حواشٍ
إبراهيم بن سعد في نسخته
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه