MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-692b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ فَليَقْرَأ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ؛ فإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ اللَّيْلِ".

حواشٍ

  • إبراهيم بن سعد في نسخته

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا