جمع الجوامع 2-694b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُرَيْشٌ أَحَقُّ النَّاسِ بهذَا الْمَالِ، لأَنَّهُمْ إِذَا أُعْطُوا فَاضَ وَإِذَا أُعْطِيَهُ غَيْرَهُمْ لَمْ يَفِضْ".
حواشٍ
إبراهيم بن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه