MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-694b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُرَيْشٌ أَحَقُّ النَّاسِ بهذَا الْمَالِ، لأَنَّهُمْ إِذَا أُعْطُوا فَاضَ وَإِذَا أُعْطِيَهُ غَيْرَهُمْ لَمْ يَفِضْ".

حواشٍ

  • إبراهيم بن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا