جمع الجوامع 2-606b
"عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْد الله المُزَنىِّ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنَ الأَعْرَابِ مُحْرِمَانِ فَأَحَاشَ أَحَدُهُمَا ظَبْيًا فَقَتَلَهُ الآخَرُ، فَأَتَيَا عُمَرَ وَعِنْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: وَمَا تَرىَ؟ قَالَ: شَاةً، قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، اذْهَبَا فَأَهْدِيَا شَاةً، فَلَمَّا مَضَيَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: مَا دَرَى أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ مَا يقُول حَتَّى سَأَلَ صَاحِبَهُ، فَسَمعَهُمَا عُمَرُ فَرَدَّهُمَا، وأَقْبَلَ عَلَى القَائِلِ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ وَتَغْمِصُ الفُتْيَا؟ ! إِنَّ الله يَقُولُ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله لَمْ يَرْضَ بِعُمَرَ وَحْدَهُ فَاسْتَعَنْتُ بِصَاحِبِى هَذَا".
حواشٍ
عبد بن حميد، وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه