جمع الجوامع 2-607b
"عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوْطَأَ أَرْبِدُ ضَبّا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَتَى عُمَرَ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْكُمْ مَعِى فَحَكَمَا فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ المَاءَ وَالشَّجَرَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ".
حواشٍ
الشافعى، [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة وابن جرير، وابن المنذر، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه