جمع الجوامع 2-449b
"عَنِ السَّائِبِ بْنِ يزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عمرو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الحَضْرَمى أَتَى عُمَر بِغُلَام لَهُ سَرَقَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ مِرْآةً لأَهلِى هِى خَيْرٌ مِن سِتِّينَ دِرهَمًا فاقطعه، فقال: أَرْسِلهُ فَلَا قَطعَ عَلَيْهِ، خَادِمُكم أَخَذَ مَتَاعَكُمْ وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرقَ مِنْ غَيرِكُمْ قُطِعَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.