الحديث›جمع الجوامع›الأفعال > مسند عمر بن الخطابجمع الجوامع 2-448b"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ وَغيْرِه أَنَّ امْرأَةً أَقَرَّتْ عِندَ عُمَرَ بِالزَّنَا فَبَعَثَ عُمَرُ أَبَا وَاقِدٍ فَقَالَ: إِنْ رَجَعْتِ تَرَكْنَاك، فَأَبَتْ فَرَجَمَهَا".الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.افتح في hadithunlocked.com