دليل

جمع الجوامع 2-448b

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ وَغيْرِه أَنَّ امْرأَةً أَقَرَّتْ عِندَ عُمَرَ بِالزَّنَا فَبَعَثَ عُمَرُ أَبَا وَاقِدٍ فَقَالَ: إِنْ رَجَعْتِ تَرَكْنَاك، فَأَبَتْ فَرَجَمَهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.