جمع الجوامع 2-3588b
"عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: مَا تَأتِى امْرَأَتَكَ إِلاَّ زِنًا أَوْ حَرَامًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ فَقَالَ: قَذَفَنِى، فَقَالَ: قَذَفَكَ بِأَمْرٍ يَحِلُّ لَكَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه