MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3588b

"عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: مَا تَأتِى امْرَأَتَكَ إِلاَّ زِنًا أَوْ حَرَامًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ فَقَالَ: قَذَفَنِى، فَقَالَ: قَذَفَكَ بِأَمْرٍ يَحِلُّ لَكَ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا