جمع الجوامع 2-3589b
"عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتَوْا عَلَى حَىٍّ مِنْ بِنَى أَسَدٍ - وَقَدْ أَرْمَلُوا - فَسَأَلُوهُمُ البَيْع وَقَدْ رَاحَ عَلَيْهِمْ مَالٌ لَهُمْ حَسَنٌ، قَالُوا: مَا عِنْدَنَا بَيْعٌ، فسَأَلُوهُمُ الْقِرَى قَالُوا: مَا نُطِيقُ قِرَاكُمْ، فلَمْ يَزَلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الأَعْرَابِ حَتَّى اقْتَتلُوا، فَتَرَكَتْ لَهُمُ الأَعْرَابُ الْبُيُوتَ وَمَا فِيهَا، فَأَخَذُوا لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ شَاةً (قال: ) فأَتَوْا عُمَرَ فَذَكرُوا ذَلِك لَهُ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ في هَذَا لَفَعَلْتُ وفعلت، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ بِنُزُلِ لَيْلَةٍ للِضَّيْفِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه