MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3560b

"عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَمَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ ديَةَ الْمُسْلِم الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرهَمٍ، وَدَيةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَة إِذَا كَانَتْ مِنْ أهْلِ الْقُرَى خَمْسُمَائةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَ اَلَّذِى قَتَلَهَا مِنَ الأَعرَابِ فَديَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِل وَدِيَةُ الأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الأَعْرَابِىُّ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ لاَ يُكَلَّفُ الأَعْرَابِىُ الذَّهَبَ وَلاَ الْوَرِقَ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا