MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3554b

"قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ حَدَّثنِى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِىُّ، حَدَّثَنِى إسْمَاعِيلُ بْنُ أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ أَبِى بكر بْنِ أَبِى أُوَيْسِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَسَارِ الأَعْرَجِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، والدَّيُّوثُ وَرَجْلَةُ النِّسَاءِ) قَالَ إسْمَاعِيلُ: يَعْنِى الفَحْلَةَ، هَكَذَا أُورِدَ مِنْ هَذَا الطرِيقِ عَنْ عُمَرَ، وَهُوَ".

حواشٍ

  • (في: [حم] أحمد [ت] الترمذي [ك] الحاكم في المستدرك من مسند ابن عمر بدون قوله: عن عمر، وتقدم في القسم الأول

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا