جمع الجوامع 2-3469b
"عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ () وهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ مَاءً وَهُوَ يَغْتَسِل: اصْبُبْ عَلَى رَأسِى، فَلَنْ يَزِيدَهُ المَاءُ (إلاَّ) ( ) شَعثًا".
حواشٍ
مالك
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه