جمع الجوامع 2-3468b
"عَنَ مَالِكٍ ( ) أنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: كَرَمُ المؤْمِنِ تَقْوَاهُ، وَدِينُهُ حَسَبُهُ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ، والجُرْأةُ والجُبْنُ غَرَائزُ يضَعُها الله حَيْثُ يَشَاءُ، وَالجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أمِّهِ وَأَبِيهِ، وَالجَرِئُ يُقَاتِلُ عَمَّن لاَ يُبالِى رَحْلَه، والقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الحتُوف، وَالشَّهِيدُ مَن احْتَسَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ اللهِ - ﷻ - ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه