جمع الجوامع 2-3462b
"عَنْ عُمَرَ بن أَبِى حَارِثَةَ وَأَبِى عُثْمانَ وَالرَّبِيَع بْنِ النُّعْمَانِ البَصْرِىّ قَالُوا: وَقَعَ الطَّاعُونُ بَعْدُ بِالشَّامِ وَمِصْرَ وَالعِرَاقِ، وَاسْتقَرَّ بِالشَّام، وَمَاتَ فِيهِ النَّاسُ الذِينَ هُمُ النَّاسُ فِى المُحَرَّم وَصَفَر، وَارْتَفَعَ عَن النَّاسِ وَكَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ مَا خَلاَ الشّام، فَخَرجَ حَتَّى إِذَا [كَان] منها قَرِيبًا بَلَغَهُ أَنَّهُ أَشَدُّ مَا كَانَ، فَقَالَ وَقَالَ الصَّحَابَةُ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: إِذَا كَانَ بِأرْضٍ فَلاَ تَدْخُلوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بَأَرْض وَأَنْتُم بِها فَلاَ عَلَيْكُم، فَرَجَعَ حَتَّى ارْتَفَعَ عَنْهَا، وَكَتَبُوا إِلَيْهِ بِذَلِكَ وَبِمَا فِى أَيْديِهِم مِنَ الموَارِيث، فَجَمَعَ النَّاسَ فِى سنة سبع عَشْرَةَ فِى جُمَادَى الأُولَى فَاسْتَشَارَهُم فِى البُلْدَانِ، فَقَالَ: إِنِّى قَدْ بَدَا لِى أَنْ أَطُوفَ عَلَى المُسْلِمِينَ في بُلدَانِهِم لأِنْظُرَ فِى آثَارِهِم فَأَشِيرُوا عَلَىَّ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه