جمع الجوامع 2-3457b
"عَن الحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأشْعَرىِّ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أجْعَلَ إِذَا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَهُ ثَلاثًا فِى مَجْلِس أنْ أجْعَلَها وَاحِدَةً، وَلَكِن أقْوَامًا جَعَلُوا عَلَى أنْفُسِهِمْ فَألزِمْ كُلَّ نَفْسٍ مَا ألزَمَ نَفْسَهُ، مَنْ قَالَ لامْرَأتِهِ: أنْتِ عَليَّ حَرَامٌ (فَهِىَ حَرَامٌ)، وَمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أنْتِ بَائِنَةٌ فهى بائِنةٌ، وَمَنْ قَالَ: أنْتِ طَالِق ثَلاثًا فَهِى ثلاثٌ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه