MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3429b

"عَنْ عبد الله بن أبى يزيد، عن أبيه قال: أرسل عُمَرُ بنُ الخطاب إلى شيخ من بنى زهرة فسأله عن وِلاَدٍ مِنْ وِلاَدِ الجاهلية. فقال: أَمَّا الفراش فَلِفُلاَنٍ، وأما النُطفَةُ فَلِفُلاَنٍ، فقال عمر: صدقت، ولكن رسولَ الله ﷺ قَضَى بِالفرَاشِ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا